فالشك يكون باقيا في خزانة النفس ، وان كان الشاك غير ملتفت إليه ولكن وجوده فعلي فيجري الاستصحاب.
غريب فان الشك واليقين والظن مقسمها الالتفات وهو قسيم الغفلة ، فإذا ، فرض الغفلة لا محالة يكون الشك منعدما.
المقام الثاني : في جريان قاعدة الفراغ فيهما وعدمه :
الظاهر عدم جريانها فيهما ، وذلك لان قاعدة الفراغ من الامارات النوعية لوقوع المشكوك فيه ، كما هو المستفاد من التعليل بالاذكرية.
وعليه فحيث لا امارية في الفرضين ولا يحتمل الاذكرية فلا تجري القاعدة في شيء منهما ، هذا على ما هو الحق من كونها من الامارات.
واما على تقدير كونها من الأصول التعبدية وان التعليل بالاذكرية في الأخبار ، من قبيل الحكمة لا العلة ، ولا يوجب تقييد إطلاق الأدلة ، فالظاهر جريانها فيهما ، اما في الفرع الأول فواضح.
واما في الفرع الثاني فغاية ما قيل في وجه عدم الجريان فيه :
انه يعتبر فيه كون الشك حادثا بعد العمل ، واما الشك الموجود قبله الباقي بعد العمل فهو مشمول لدليل الشك قبل التجاوز ولا بد من الاعتناء به.
__________________
القاعدة وعدم جريان الاستصحاب وبين ما إذا غفل عن شكه مع كونه موجودا في خزانة النّفس نظير عدم العلم بالعلم فيقال بعدم جريان القاعدة وجريان الاستصحاب».