أحدهما : فيما إذا كان الاثر مترتبا على الزمان كاليوم مثلا ، بنحو مفاد كان وليس الناقصتين كما إذا شك في ان الزمان الحاضر من الليل أو اليوم ، ومنشأ الإشكال عدم وجود متيقن سابق في البين ، ضرورة ان الزمان الحاضر حين حدوثه ، اما من الليل أو النهار ، فليس كونه من أحدهما متيقنا حتى يستصحب بقاؤه ، واثباته باستصحاب نفس الليل والنهار ، متوقف على القول بحجية الأصول المثبتة.
ثانيهما : فيما إذا كان الزمان مأخوذا قيدا للمتعلق كما في الموقتات من جهة ان استصحاب بقاء اليوم أو شهر رمضان مثلا لا يثبت وقوع صلاة الظهر أو الصوم في اليوم أو شهر رمضان وفي وقته ، إذ غاية ما يثبت به ، بقاء ذات اليوم لاكون هذا الزمان متصفا باليومية ، ولا ان صلاة الظهر الواقعة فيه ، واقعة في اليوم ، فلا يحرز به وقوع الواجب في الزمان الذي اخذ ظرفا له وقيدا للواجب ، فلا يحرز الامتثال ، نعم هو لازم عقلي لبقاء اليوم ، ولكن لا نقول بحجية الأصل المثبت.
وبالجملة غاية ما يثبت بالاستصحاب بضم الوجدان إلى الأصل ، هو وجود الفعل عند وجود وقته ، واما كونه واقعا في وقته فلا يثبت به.
ولذلك عدل الشيخ الأعظم (١) عن استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٤٥ (التنبيه الثاني).