والمحقق الخراساني (١) عدل إلى استصحاب نفس المقيد ، وسيأتي الكلام فيهما.
ولكن التحقيق انه يمكن دفع الإشكال بوجهين :
أحدهما : ان الزمان إذا كان شرطا للحكم خاصة ، لا محالة يكون مأخوذا بنحو مفاد كان التامة ، إذ اعتبار وقوع الفعل في زمان مخصوص الذي هو مفاد كان الناقصة ، إنما يكون متاخرا عن التكليف وواقعا في مرحلة الامتثال ، فكيف يعقل ان يكون شرطا للتكليف المتقدم عليه رتبة.
واما إذا كان مأخوذا في المتعلق وقيدا له ، فيمكن ان يؤخذ بنحو مفاد كان التامة كما في غيره من الزمانيات التي يعبر عن ذلك فيها باعتبار اجتماعها في الزمان ، من دون اعتبار شيء آخر ، ونعبر عن في المقام باعتبار وجود الفعل والزمان في الخارج ، ويمكن ان يؤخذ بنحو مفاد كان الناقصة بان يعتبر زائدا على ذلك الظرفية وحيثية وقوع الفعل فيه.
لا يقال : ان الوقت ليس عرضا للفعل الواقع فيه ، بل هما موجودان مستقلان ومتقارنان في الوجود ، فما معنى ظرفية الوقت للصلاة زائدا على التقارن.
فانه يقال : انه بالدقة كذلك ولكن بالنظر المسامحي العرفي ، يصح ذلك ، مع انه يمكن اخذ خصوصية فيه ملازمة لتقارنهما ، ويعبر عنها بالظرفية ، وحيث ان الاخذ بالنحو الثاني غير ملازم لاخذ الزمان قيدا في الواجب ، بل هو محتاج
__________________
(١) راجع كفاية الأصول ص ٤٠٩ (كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد ...).