إلى مئونة أخرى فظاهر الأدلة كونه مأخوذا بالنحو الأول ، فلو استصحب الوقت وأتى بالعمل خارجا تم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل.
ثانيهما : ان شبهة استصحاب مفاد كان الناقصة قابلة للدفع ، بان ذوات الآنات المتعاقبة كما تكون تدريجية ، ومع ذلك فهي واحدة كذلك وصف النهارية وما شابهه من العناوين الطارئة على الآنات الثابتة لها أيضاً تدريجية تكون حادثة بحدوث الآنات وباقية ببقائها ، فإذا وجد اليوم مثلا واتصف بعض هذه الآنات باليومية وشك في اتصاف الزمان الحاضر بها ، فكما يجري الاستصحاب في نفس الزمان ، كذلك يجري الاستصحاب في وصف اليومية الثابتة للزمان ، ويدفع شبهة ان هذا الزمان لم يحرز اتصافه بها ، بان هذا الزمان ليس غير الزمان المعلوم اتصافه بها فيجري الاستصحاب فيما هو مفاد كان الناقصة ، وبه يندفع كلا الاشكالين فتدبر.
واما ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (١) من إجراء استصحاب نفس الحكم الشرعي.
فاورد عليه المحقق النائيني (ره) (٢) بان استصحاب الحكم ان ترتب عليه إحراز وقوع الفعل في الوقت الذي اخذ قيدا في الواجب ، فيكفى في اثباته جريانه في نفس الزمان ، وان لم يترتب عليه ذلك فما الفائدة فيه ، لان المفروض
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٤٥ (التنبيه الثاني) قوله : «فالاولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتب على الزمان ..».
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٠١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٠٤ ـ ١٠٥.