الشيخ (قدِّس سره) (١) ، لا مجال لهذا النزاع أصلاً ، لعدم وجود القضية المتيقنة.
وقبل الدخول في البحث وبيان ما قيل في وجه الجريان وعدمه ، لا بدَّ من تقديم مقدمتين.
الاولى : ان العناوين المأخوذة في الحكم.
تارة يستكشف من ظاهر الدليل ، أو من الخارج انها دخيلة في الحكم حدوثا وبقاء.
وأخرى يستكشف منه ترتب الحكم على المعنون وان تبدل عنوانه ، كما لو دل الدليل على حلية الحنطة مثلا وعلم ان عنوان الحنطة عنوان مشير ، فهذا الحكم ثابت ، وان تبدل العنوان إلى كونه خبزا مثلا.
وثالثة : لا يحرز احد الامرين كما في تغير الماء الموجب لتنجسه فانه لا يحرز ان الحكم يدور مدار عنوان التغير حدوثا وبقاء.
ومحل الكلام في المقام ما كان من قبيل الثالث إذ الحكم في الفرض الأول مع تبدل العنوان معلوم العدم ، وفي الفرض الثاني معلوم الثبوت ، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب.
وبه يظهر ان ما مثلوا به لمورد الاستصحاب التعليقي ، بما إذا غلى ماء
__________________
(١) راجع فرائد الأصول حيث أشار الشيخ الأعظم إلى ذلك في حجية القول السابع من أدلة الاستصحاب ج ٢ ص ٦٠٥ ، وفي نهاية الأمر الرابع (الاستصحاب التقديري او التعليقي ج ٢ ص ٦٥٤.