الزبيب ، في غير محله : إذ موضوع الحرمة ليس هو العنب بل الموضوع هو العصير العنبى وهو الماء المتكون في العنب إذا اخرج منه بالعصر ، ومن المعلوم ان العنب إذا جف ، وصار زبيبا ، واريق ماء خارجي عليه ، وصار حلوا بمجاورته اياه ، يكون المشكوك فيه ، غير المتيقن.
وبعبارة أخرى : ان الموضوع ليس هو العنب كي يقال انه متحد مع الزبيب فيجري فيه الاستصحاب ، بل الموضوع هو العصير العنبى ، وهو غير الماء الخارجي الذي صار حلوا بمجاورة الزبيب.
الثانية : ان الشك في بقاء الحكم.
تارة يكون شكا في بقاء الحكم الكلي المجعول ومنشأ الشك فيه ليس إلا احتمال النسخ.
وأخرى يكون شكا في بقاء الحكم الجزئي ، لأجل احتمال تبدل الموضوع الخارجي ، ويعبر عنه بالشبهة الموضوعية.
وثالثة يكون الشك فيه من ناحية الشك في سعة الموضوع وضيقه في مقام الجعل ، كما في الشك في جواز وطء المرأة بعد الطهر من الحيض ، وقبل الاغتسال ، ومورد البحث هو الاخير.
إذا عرفت هاتين المقدمتين ، فيقع البحث فيما استدل به لعدم الجريان ، وللجريان :
اما الأول فنذكر تلك الوجوه في ضمن الايرادات على ما استدل به للجريان.