واما الثاني فقد استدل له بوجوه :
وقد ذكر الشيخ الأعظم (١) منها وجهين :
أحدهما : ما ذكره المحقق الخراساني (٢) أيضاً ، وحاصله ، انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب الوجودي سوى كون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود من دون اعتبار شيء زائدا عليه ، واما كونه موجودا بنحو خاص فلا يعتبر ، ومن المعلوم ان تحقق كل شيء بحسبه ، والمعلق قبل ما علق عليه ، لا يكون موجودا فعلا ، لا انه لا يكون موجودا أصلاً ولو بنحو التعليق كيف ، والمفروض انه مورد فعلا للخطاب ، فكان على يقين من ثبوته قبل طرو الحالة فيشك فيه بعده.
وأورد عليه بإيرادات :
منها : انه يعتبر في جريان الاستصحاب في الأحكام ترتب اثر عملي عليه والحكم المعلق لا اثر عملي له.
وفيه : ان المعتبر ترتب الاثر حين إجراء الأصل لا حين اليقين ، والفرض وجوده.
ومنها : ان الموضوع وهو العنب في المثال منتف.
وفيه : انه وان كان الحق تبدل الموضوع في المثال ، لكن لا لما ذكر كي يرد
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٥٤.
(٢) كفاية الأصول ص ٤١١.