عليه ما أورده المحقق النائيني (ره) (١) من ان أهل العرف يفهمون ، ان الموضوع هو الجسم الخاص ، وان وصف العنبية والزبيبية ، من الحالات.
بل من جهة ان الموضوع هو ماء العنب ، والزبيب ، لا ماء له ، بل إنما ينقع في الماء ويكتسب من الزبيب الطعم والحلاوة ، وهل يتوهم اتحاد الماء الخارجي مع ماء العنب ، ولكن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في خصوص المثال لا مطلقا كما هو واضح.
ومنها : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) وهو ان الحكم الكلي المنشأ ، لا شك في بقائه ، إذ لا يحتمل عدمه إلا على وجه النسخ ، والحكم الفعلي لترتبه على الموضوع المركب ، إنما يكون وجوده بعد تحقق كلا جزئي الموضوع ، لان نسبة الموضوع إلى حكمه ، نسبة العلة إلى المعلول ، فلا يتقدم الحكم على موضوعه ، فقبل فرض غليان العنب في المثال لا يمكن فرض وجود الحكم ، ومعه لا معنى لاستصحاب بقائه ، والحكم الفرضى التقديرى لا يصح استصحابه ، لعدم كونه مجعولا شرعيا ، بل هو عقلي لازم لجعل الحكم على الموضوع المركب الذي وجد احد جزئيه.
وفيه : ان ما ذكره (ره) يتم على مسلكه من رجوع الشرط إلى الموضوع وكونه من قيوده.
واما بناءً على رجوعه إلى الحكم ، وكون الموضوع في المثال العصير العنبي ،
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٤٦٩ بتصرف.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٤٦٦ ـ ٤٦٧ (الوجه الثالث).