وكون الغليان شرطا للحكم لا جزءا للموضوع ، فلا يتم ، إذ قبل تحقق الشرط وان لم يكن الحكم فعليا ، إلا ان الشك ليس في بقاء الحكم العقلي الفرضى ، ولا في بقاء الحكم الكلي لموضوعه الكلي ، بل إنما يكون شكا في بقاء الحكم الإنشائي الجزئي المنطبق على هذا الموضوع الجزئي.
وعليه ، فدعوى عدم الشك في بقاء الحكم الإنشائي غير صحيحة إذ ما لا شك فيه هو الإنشاء الكلي لموضوعه الكلي ، واما الإنشاء الجزئي المتعلق بهذا الموضوع ، فهو مشكوك البقاء ، وعلى ذلك فايراده مبنائى لا بنائي.
وبذلك ظهر ان ما أفاده بعض الاعاظم (١) في منجزات المريض في المثال من جريان الاستصحاب التعليقي إذا كان الموضوع العصير العنبى ، وكان الغليان شرطا ، واما إذا كان الموضوع العصير العنبى الغالى ، فلا يجري الاستصحاب يتم على هذا المبنى.
فما علقه المحقق الكاظمي (ره) (٢) في المقام من ان المنع عن جريان الاستصحاب التعليقي لا يتوقف على رجوع الشرط إلى الموضوع ، بل يكفي كون الشرط علة لحدوث النجاسة والحرمة للعنب ، فانه مع عدم الغليان لا حرمة ولا نجاسة أيضاً لانتفاء المعلول بانتفاء علته كانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه غير صحيح.
__________________
(١) راجع بحر الفوائد ج ٣ ص ١٢١ بتصرف.
(٢) في تعليقته على فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٤٦٧ حاشية رقم ١.