ومنها : ما ذكره المحقق الخراساني (١) بقوله ان قلت وحاصله معارضة هذا الاستصحاب مع استصحاب ضده المطلق ، وهو في المثال الحلية المطلقة ، واجيب عن هذا الإيراد باجوبة.
١ ـ ما عن الشيخ الأعظم (ره) (٢) : وهو ان استصحاب الحرمة على تقدير الغليان حاكم على استصحاب الاباحة قبل الغليان.
واوضحه المحقق النائيني (ره) (٣) ، بان الشك في الحلية والحرمة بعد الغليان مسبب عن الشك في ان الحرمة المجعولة للعنب إذا غلى ، هل هي مختصة بحال كونه عنبا ، أم تشمل ما لو كان زبيبا ، فإذا حكم بكونها مطلقة ببركة الاستصحاب ، لا يبقى شك في الحرمة ليجري فيها الاستصحاب.
وفيه : ان ارتفاع الحلية بعد الغليان ليس مترتبا على الحرمة المعلقة ، ولا الشك فيه مسببا عن الشك فيها حتى يكون الأصل الجاري في الحرمة حاكما على الأصل الجاري في الحلية ، بل الحرمة الفعلية بعد الغليان التي هي لازم الحرمة المعلقة قبل الغليان ، منافية للحلية الفعلية بعد الغليان بنحو التضاد فثبوت كل منهما لازم لعدم الآخر كما هو الشأن في جميع المتضادين ، مع انه لو سلم الترتب لا يكون الترتب شرعيا وحكومة الأصل السببي ، إنما تكون فيما إذا كانت السببية شرعية كما في غسل الثوب المتنجس بالماء المشكوك طهارته.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤١١.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٥٤.
(٣) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٤٦٨ ـ ٤٦٩.