إلى الجامع ، فكذلك في المقام ، غاية الأمر ان الذي يختاره المكلف في مقام رفع الاضطرار حيث انه مصداق للمضطر إليه فبالاختيار يرتفع حرمته ان كان هو الحرام وان كان الحرام غيره فهو باق.
وأورد على نفسه (١) : بأنه على هذا لا يبقى فرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين في ان كلا منهما يوجب التوسط في التكليف ، أي عدم التكليف على فرض مصادفته للمضطر إليه ووجوده إذا كان غيره ، فما الفارق بينهما حيث حكم في الأول بعدم لزوم الاجتناب عن الطرف الآخر إذا كان الاضطرار قبل العلم ، والتزم في الثاني بلزومه.
وأجاب عنه (٢) : بأنه في الاضطرار إلى المعين : إذا كان قبل التكليف وقبل العلم به ، فبعد حدوث سبب التكليف والعلم به ، يقطع بحلية المضطر إليه ، وعدم حدوث التكليف ان صادف المضطر إليه ، فيبقي الشك في الطرف الآخر موردا للأصل بالتقريب المتقدم.
واما في الاضطرار إلى غير المعين فحيث ان نفس الاضطرار لم يتعلق بما هو متعلق التكليف فقبل ان يختار أحدهما ، ويحدث سبب التكليف كاصابة النجاسة إلى أحدهما يكون التكليف فعليا على كل حال ومنجزا ، وبعد ذلك إذا اختار أحدهما ، فحيث انه يصير مضطرا إليه فيرتفع التكليف ان كان ثابتا في مورد الاختيار ، وان كان في غيره فهو باق.
__________________
(١) فوائد الأصول للكاظمي الخراساني ج ٣ ص ٢٥٨.
(٢) فوائد الأصول للكاظمي الخراساني ج ٣ ص ٢٥٨.