المستصحب ، وما يترتب عليه من الآثار الشرعية ، بلا واسطة ، أو بواسطة الاثر الشرعي ، كما لو استصحب طهارة الماء ، فانه يترتب عليه طهارة ماء نجس امتزج به لو كان كرا ، وطهارة الثوب المغسول بذلك الماء وهكذا ، وكذا يترتب على الاستصحاب الحكم العقلي الذي يكون موضوعه اعم من الواقع والظاهر ، كوجوب الاطاعة وحرمة المخالفة ، فلو استصحب وجوب فعل يترتب عليه ذلك.
وإنما الكلام في حجيته بالنسبة إلى الحكم العقلي المترتب على الحكم الواقعي والآثار الشرعية المترتبة بواسطة ذلك الاثر العقلي ، والملازمات ، واللوازم ، والملزومات العقلية ، أو العادية للمستصحب بقاء ، واما ما هو من اللوازم حدوثا وبقاء فيجري في نفسه الاستصحاب أو الآثار الشرعية بواسطة هذه الأمور ، والمراد بالمثبتات التي قالوا ، ان الامارات حجة فيها ، دون الأصول تلكم.
فما في الكفاية (١) من انه لا شبهة في ترتيب ما للحكم من الآثار الشرعية والعقلية على اطلاقه غير تام.
وايضا لا اشكال في ان النزاع ليس في المحذور الثبوتي ، بل في ان الأدلة الشرعية تدل في مقام الإثبات على ذلك أم لا تدل عليه.
وبعد ذلك نقول ان المحقق الخراساني (٢) افاد في وجه عدم حجية
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤١٤.
(٢) كفاية الأصول ص ٤١٤ ـ ٤١٥.