الاستصحاب في مثبتاته ، انها تتوقف على احد أمرين :
اما تنزيل المستصحب بلوازمه العقلية ، والعادية.
واما تنزيله منزلة المتيقن بلحاظ مطلق ما له من الاثر.
اما على الأول فواضح ، واما على الثاني : فلان اثر الاثر اثر فما هو اثر لازم الشيء اثر له فإذا كان التنزيل بلحاظ جميع الآثار ثبت آثار اللازم أيضاً وشيء منهما لم يثبت.
اما الأول : فلان ظاهر القضية تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن مع دخل العنوانين في الموضوع ، ومعلوم ان اللوازم ليست متيقنة بل عدمها متيقن.
واما الثاني : فلان المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه ، واما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها وما لم يثبت لحاظها بوجه لما كان وجه لترتيبها عليه بالاستصحاب.
ثم افاد في وجه الفرق بين الامارات والأصول (١) ، ان الأمارة كما تحكي عن الشيء تحكي عن لوازمه وملزوماته ، وملازماته ، ودليل الحجية يعم الجميع ، والأصول منها الاستصحاب ، ليس لها هذا الشأن لعدم الحكاية والدلالة فيها.
وفي كلامه (قدِّس سره) نظر ، اما أولا : فلان الحكاية قصدية متقومة بالقصد والالتفات ، والملزومات ، واللوازم ، والملازمات قد تكون غير ملتفت إليها فلا تكون الأمارة حاكية عنها.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤١٦.