واما الاستصحاب فليس المجعول فيه الإحراز ، بل مجرد تطبيق العمل على المؤدى بلا توسيط الإحراز ، فلا بد من الاقتصار على ما هو المتعبد به وليس هو إلا تطبيق العمل على مؤدى الأصل ، والمؤدى ان كان حكما فهو المتعبد به وان كان موضوعا فالمتعبد به ما يترتب عليه من الحكم الشرعي ، واما آثار اللوازم ، فهي لا تكون مترتبة عليه ، وليس موضوعها مؤدى الأصل فلا وجه لترتبها.
وفيه : ان المراد من التلازم بين إحراز الشيء ، واحراز ما يلازمه ، ان كان هو التلازم بين الاحرازين الوجدانيين ، فهو مما لا شبهة فيه ، ولكنه غير مربوط بالمقام ، وان كان هو التلازم بين الاحرازين التعبديين ، فيرد عليه ان ذلك تابع لدليل التعبد فمع فرض عدم الدليل على التعبد باحراز اللوازم والملزومات والملازمات ، لا تلازم بينهما ، وان أريد ان إحراز الشيء تعبدا يلازم إحراز لوازمه وجدانا فهو بين الفساد.
واما ما أفاده (١) من انه بعد انكشاف المؤدى يترتب عليه جميع ما للمؤدى من الخواص والآثار على قواعد سلسلة العلل والمعلولات ، ففيه ان ما يكون اثرا تكوينيا للشيء أو لاحرازه الوجداني ، ولا يكون اثرا تكوينيا لاحرازه التعبدى ، لا مجال لاجراء تلك القواعد فيه.
والحق في المقام ان يقال ان حجية دليل الشيء ، في ملازماته ، وملزوماته ، ولوازمه تتوقف على قيدين :
__________________
(١) المحقق النائيني في فوائد الأصول ج ٤ ص ٤٨٧.