المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي ، امران آخران ، أحدهما ترتب اثر عملي عليه ، ولا يكفي مجرد الاثر الشرعي في جريانه ، اما على المختار من ان المجعول فيه الجري العملي فواضح ، فانه بدونه يلزم اللغوية من التعبد به ، واما على مسلك المشهور من جعل الحكم المماثل فللانصراف ، فان هذه الأصول اصول عملية أي مقررة للشاك وظيفة له في مقام العمل ، فمع عدم الاثر العملي لا يجري ، وبالجملة جعل الحكم إنما هو للعمل وإلا يكون لغوا.
نعم لا فرق بين كون العمل عملا جارحيا أو جانحيا ، كالتسليم ، والانقياد ، والبناء ، وما شاكل ، ومجرد تسمية بعض الأفعال بالأصول لا يكون مانعا عن ذلك.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلام الشيخ الأعظم (١) من انه لا يجري الاستصحاب في الاعتقاديات مطلقا مستدلا له : بان الاستصحاب ان اخذ من الأخبار فهو لا يكون رافعا للشك ، بل مؤداها الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به ، والمفروض ان وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به ، لا يمكن الحكم به عند الشك ، لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف به وان كان حجة من باب الظن فلا ظن بالبقاء أولا ، ولا دليل على حجيته ثانيا.
ورتب عليه انه لو شك في نسخ الشريعة لا يصح الاستدلال بالاستصحاب ، لبقائها ، واضاف ان الدليل النقلي الدال عليه لا يجدي لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة.
__________________
(١) المصدر السابق.