الناحية الثالثة.
ثم انه لا فرق في جريان الاستصحاب وعدمه على كلا الشقين بين كون النبوة من الصفات الواقعية أم كانت من الأمور الاعتبارية : إذ بناءً على ان يكون المعتبر هو القطع بها ، فاستصحابها على القول بكونها من الأمور الاعتبارية وان كان استصحاب حكم شرعي ، ولا يحتاج في جريانه إلى ترتب اثر آخر لكن لا يجري ، لعدم ترتب اثر عملي عليه.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات المحقق الخراساني في المقام (١) فانه قال ان النبوة ان كانت من الأمور الواقعية لم يجر الأصل فيها لعدم الشك فيها أولا ، ولعدم ترتب الاثر عليه ثانيا ، ولو كان من الأمور الجعلية جرى فيها الأصل.
فانه يرد عليه أولا ان الاثر المترتب عليه ، وان لم يكن هو وجوب التصديق بما جاء به ، ولا بقاء أحكامه ولكن اثره وجوب الاعتقاد.
وثانيا ان التفصيل في غير محله : فانه ان كفى الأصل في لزوم الاعتقاد لما كان فرق بين المسلكين ، وان لم يكف فكما انه على فرض كونها من الأمور الواقعية لم يجر الاستصحاب لعدم الاثر كذلك على فرض كونها مجعولة لا يجري ، لعدم الاثر العملي الذي قد عرفت اعتبار وجوده في جريان الاستصحاب.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٢٣ بتصرف.