القيامة) (١).
ولا كلام أيضاً في انه إذا كان مصب العموم متعلق الحكم ، يمكن ان يكون نفس دليل الحكم متكفلا لبيانه اما بالنصوصية ، كما لو قال : اكرم زيدا في كل يوم ، أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، وذلك إنما يكون فيما إذا لزم من عدم العموم الزماني ، لغوية الحكم وخلو تشريعه عن الفائدة كما في قوله تعالى (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)(٢) إذ لا فائدة في وجوب الوفاء بكل عقد في الجملة.
إنما الكلام في انه إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم ، فهل يمكن ان يكون الدليل المتكفل لبيانه هو نفس دليل الحكم أم لا؟
ذهب المحقق النائيني (ره) (٣) إلى الثاني وملخص ما أفاده في وجه ذلك ، ان استمرار الحكم ودوامه فرع وجوده ، فنسبة الحكم إليه نسبة الموضوع إلى الحكم ، والمعروض إلى العرض ، وما كان كذلك يستحيل ان يكون الدليل المتكفل لجعل الحكم متكفلا للأمر المتأخر عن جعله ، وبالجملة العموم الزماني الذي مصبه المتعلق ، يكون تحت دائرة الحكم ، فيمكن تكفل دليل الحكم لبيانه ، ويكون مطلقا بالإضافة إليه ، واما العموم الزماني الذي يكون مصبه الحكم ، فهو يكون فوق دائرة الحكم ، ولا يكون الدليل المتكفل لبيان الحكم متكفلا لبيانه ، فلا
__________________
(١) اصول الكافي ج ١ باب البدع والرأى والمقاييس ح ١٩.
(٢) الآية ١ من سورة المائدة.
(٣) راجع أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٣٩ ـ ٤٤٠ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٦٩ ـ ١٧٠ (التنبيه الثاني عشر) بتصرف / فوائد الأصول ج ٤ ص ٥٣٤ ـ ٥٣٦ بتصرف ايضا.