إطلاق له بالإضافة إليه ، فإطلاقه بالنسبة إليه يحتاج إلى قيام دليل آخر.
ثم انه رتب على ذلك انه عند الشك في التخصيص وخروج بعض الأزمنة يصح التمسك بالعموم الزماني الذي دل عليه دليل الحكم ، بخلاف ما إذا كان مصبه نفس الحكم فانه لا يجوز التمسك بدليل الحكم لفرض عدم الإطلاق له ، وعدم تكفله لبيان استمراره ، ولا بما دل عليه عموم أزمنة وجوده ، إذ الدليل المتكفل لجعل الاستمرار ، إنما يكون بنحو القضية الحقيقية التي موضوعها الحكم ، ومحمولها الاستمرار ، ومن الواضح ترتب المحمول على الموضوع ، فمع الشك في ثبوت الموضوع ، لا مجال للتمسك بعموم دليل المحمول ، وعليه فلا مورد حينئذ للرجوع إلى العموم المزبور ، وعلى ذلك حَمل كلام الشيخ الأعظم (ره) (١).
ويرد عليه أمران :
الأول : يرد على ما أفاده من عدم إمكان تكفل دليل الحكم لبيان العموم الزماني الذي مصبه الحكم : ان استمرار الشيء وبقائه ليس عبارة عن عروض عارض على وجوده ، بل هو عبارة عن سعة دائرة وجوده بعد حدوثه ، فهما واحد ، بل التعدد مستلزم لعدم البقاء : إذ لا تعدد إلا مع فرض تخلل العدم ، ومعه يكون الثاني حادثا آخر لا بقاءً للحادث الأول.
وعلى الجملة عنوان البقاء كعنوان الحدوث عنوان لموجود واحد باعتبار عدم عروض العدم عليه ، كما ان الحدوث عنوان له باعتبار سبقه بالعدم.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٤١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٧١.