بالشك يتوقف على وحدة متعلقهما ، وفي صورة التعدد كما في المقام ، حيث ان متعلق اليقين هو الحكم ، ومتعلق الشك حجية الظن ، لا يصدق.
الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان المراد باليقين في نصوص الباب هو الإحراز ، والشك الذي في مقابله أريد به التحير ، فمفاد الروايات ان من كان محرزا لشيء يبنى عليه ما لم يحرز خلافه.
وفيه : أولا ان هذا خلاف ظاهر لفظي اليقين والشك ، وثانيا : ان لازم ذلك الالتزام بالورود في المسألة الآتية ، وهي تعارض الأمارات والاستصحاب كما هو واضح مع انه (قدِّس سره) ملتزم بالحكومة.
فالصحيح ان يقال ان المراد من الشك في النصوص خلاف اليقين لوجوه :
١ ـ ان جماعة من اللغويين كأصحاب الصحاح ، والقاموس ، والمجمع (٢) ، وغيرها ، صرحوا بان ذلك معناه لغة ، والظاهر انه في لسان الشارع الأقدس استعمل في معناه اللغوي ، وتخصيص الشك بالاحتمال المتساوي الطرفين اصطلاح حادث بين العلماء ، وليست الاستعمالات الشرعية جارية على طبقه ، والشاهد لذلك ان الوهم في اصطلاحهم هو الاحتمال المرجوح ، مع انه أطلق الوهم في صحيح الحلبي الوارد فيمن شك في انه صلى ثلاثا أو أربعا في الظن ، قال وان ذهب وهمك إلى الثلاث ، فقم فصل الرابعة (٣).
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٤٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٧٩ (التنبيه الرابع عشر).
(٢) مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٧٦ (شكك).
(٣) الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ باب السهو في الثلاث و .... ح ٨ / الوسائل ج ٨ ص ٢١٧ ح ١٠٤٦٤.