٢ ـ قوله (ع) في الصحيح الأول لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقضه بيقين آخر (١) ، فان المستفاد منه انحصار جواز نقض اليقين في اليقين ، وانه لا يجوز رفع اليد عن اليقين بغير اليقين من مراتب الاحتمال.
٣ ـ عدم استفصاله (ع) في الصحيح بين ما إذا أفاد تحريك شيء في جنبه وهو لا يعلم ، بين كون الاحتمال وعدم العلم متساوي الطرفين أم لا فقد أجاب عما سأله الراوي عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، بقوله لا حتى يستيقن انه قد نام (٢).
ويؤيده استعماله فيه في غير واحد من الروايات في باب شكوك الصلاة ، بلا قرينة.
فالمتحصّل مما ذكرناه جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف.
* * *
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٨ باب الاحداث الموجبة للطهارة ح ١١ / الوسائل ج ١ ص ٢٤٥ ح ٦٣١ وأيضا ج ٢ ص ٣٥٦ ح ٢٣٥٢.
(٢) المصدر المتقدم