غصبية الشجرة ، ولا يؤثر بالنسبة إلى آثار غصبية الثمرة لتوقفها على تحقق موضوعها وهو غصب الثمرة غير المحرز في المثال ، واحراز غصبية العين ، يوجب ترتب أحكام غصب العين لا ترتيب أحكام غصب الثمرة ، فبالنسبة إلى أحكام غصب الثمرة من الضمان وحرمة التصرف تجري أصالة ، الإباحة ، والبراءة ، وعدم الضمان.
ولكن المحقق النائيني (ره) (١) أفاد : ان العلم الإجمالي المذكور بالنسبة إلى آثار غصب الثمرة إنما يكون من قبيل العلم بتمام الموضوع لا جزئه.
بدعوى ان ضمان المنفعة والثمرة حكم مجعول مترتب على غصب العين من الدار والشجرة وما شاكل ، فإن اخذ العين المغصوبة كما يوجب ضمانها ، كذلك يوجب ضمان منافعها إلى الأبد ، إذ اخذ المنافع وان لم تكن موجودة إنما يكون بأخذ العين ، ولذلك جاز للمالك الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة بعد خروج العين عن تحت يده ودخولها تحت يد غيره ، فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يقتضي ضمان العين المغصوبة كذلك يقتضي ضمان منافعها المتجددة ، هذا من حيث الحكم الوضعي.
واما من حيث الحكم التكليفي ، أي حرمة التصرف في الثمرة ووجوب الاجتناب عنها : فلأن وجوب الاجتناب عن منافع المغصوب ، مما يقتضيه وجوب الاجتناب عن المغصوب ، لان النهي عن التصرف في المغصوب نهى عنه وعن توابعه ومنافعه ، فيكفى في وجوب الاجتناب عن المنافع المتجددة فعلية وجوب الاجتناب عن ذي المنفعة وتنجزه بالعلم التفصيلي أو الإجمالي ، لا بمعنى فعلية
__________________
(١) نسبه إليه السيد الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٠٧.