وجوب الاجتناب عن الثمرة قبل وجودها فإن ذلك بديهي البطلان لامتناع فعلية الحكم قبل وجود موضوعه ، بل بمعنى ان ملاك حرمة التصرف في الثمرة إنما يكون تاما من حين غصب العين الموجب لضمانها وضمان منافعها الموجودة وغير الموجودة ، وان النهي عن التصرف في الشجرة المغصوبة بنفسه يقتضي النهي عن التصرف في الثمرة عند وجودها ، فلا يحتاج حرمة التصرف في الثمرة إلى تعبد وتشريع آخر غير تشريع حرمة الأصل بمنافعه ، فحرمة التصرف في الثمرة من شئون حرمة التصرف في الشجرة ، فكما يكون العلم الإجمالي موجبا لتنجز الأحكام المترتبة على الاعيان من الشجرة وما شاكل ، يوجب تنجز الأحكام المترتبة على ما يعد من شئونها التابعة لها خطابا وملاكا ، ومجرد تأخر وجود الشيء عن ظرف وجود العلم بعد تمامية ملاك حكمه لا يكون مانعا عن تنجيزه كما مر تحقيقه في العلم الإجمالي في التدريجيات.
ولكن ما أفاده لا يتم ، لا من ناحية الحكم الوضعي ، ولا من ناحية الحكم التكليفي.
اما من الناحية الأولى : فلان الحكم بضمان المنافع المتجددة بغصب العين يتوقف على أمرين :
أحدهما : إحراز وضع اليد على العين المغصوبة ، فمع وضع اليد على أحدهما لا يكون ذلك محرزا.
ثانيهما : إحراز كون المنافع للعين المغصوبة ، ومع الشك في ذلك كما في المقام يكون مقتضى أصالة البراءة عدم الضمان.
واما من الناحية الثانية : فلأن ما أفاده من تمامية الملاك قبل وجود المنفعة ،