الأصل ، فيجري في الأكثر بلا معارض.
والصحيح في تقريب الانحلال ما أفاده جماعة ، ويمكن استفادته من كلمات الشيخ الاعظم (قدِّس سره) (١) وهو ان تعلق الوجوب النفسي الجامع بين الاستقلالي والضمني بالاقل معلوم ، اما لكونه هو الواجب ، أو لكونه جزء الواجب ، والزائد عليه مشكوك الوجوب ، فيجري فيه قبح العقاب بلا بيان.
وبعبارة أخرى : ترك الواجب بترك الأجزاء المعلوم وجوبها ، يوجب العقاب ، واما تركه بترك الجزء المشكوك فيه ، فالعقاب عليه غير معلوم ، والقاعدة مقتضية لقبحه.
وأورد عليه بإيرادات :
الايراد الأول : ما عن المحقق الخراساني (٢) من استلزام الانحلال عدمه ، وهو محال ، فإن وجوب الأقل فعلا على كل تقدير متوقف على تنجز التكليف مطلقا. ولو كان متعلقا بالاكثر ، فلو كان وجوبه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالاقل كان خلفا.
مع انه يلزم من وجوده عدمه : لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم ، لعدم لزوم الأقل مطلقا ، المستلزم لعدم الانحلال.
وفيه : ان فعلية وجوب الأقل على كل تقدير لا تتوقف على تنجزه حتى على فرض تعلقه بالاكثر ، بل تتوقف على فعليته على ذلك التقدير.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٣٨٩.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٦٤.