واما تنجز وجوبه فهو متوقف على العلم به ، لا على تنجز التكليف حتى على تقدير تعلقه بالاكثر.
وان شئت قلت : ان التنجز عبارة عن استحقاق العقاب على ترك المأمور به ، والمأمور به بما انه مركب من وجودات متعددة ، فلا محالة يكون تركه ، تارة بترك جميع الأجزاء ، واخرى بترك بعضها. وعليه فتركه بترك الجميع ، أو بترك الأجزاء المعلومة موجب لاستحقاق العقاب ، واما تركه بترك الجزء المشكوك فيه ، فلا علم بأنه موجب للعقاب.
فمقتضى قبح العقاب بلا بيان عدمه.
الايراد الثاني : ان التكليف المعلوم في المقام تكليف واحد على التقديرين لكونه ارتباطيا فتعلقه بكل جزء ملازم لتعلقه بالأجزاء الأخر ثبوتا وسقوطا ، ولا معنى لسقوطه بالاضافة إلى بعض الأجزاء ، دون بعض ، فاحتمال تعلقه بالاكثر مستلزم لاحتمال عدم سقوطه بإتيان الأقل ، والشك في السقوط مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة.
وفيه : ان الواجب بحكم العقل الإتيان بما ثبت تعلق التكليف به.
وعليه : فإن كان ترك الواجب مستندا إلى ترك الأجزاء المعلومة كان المقصر هو العبد ، وان كان مستندا إلى ما لم يبينه الشارع ، شمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
الايراد الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (١).
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٨٧. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٩١.