أحدهما : إنّه يلزم الوكيل ، كمسألتنا.
والثاني : إنّه يلزم الموكّل (١).
والفرق بينهما : إنّه أذن العاملَ في التصرّف في ألفٍ واحدة على أنّه لا يزيد عليها ؛ لأنّ إذنه تناول المال ، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك ، وفي الوكالة تعلّق إذنه بشراء العبد وقد اشتراه له ، فكان ثمنه عليه.
__________________
(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ـ ٢٣١.