قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : العقد
البحث الثاني : المتعاقدان
البحث الثالث : في رأس المال
شروط رأس المال
البحث الرابع : العمل
فروع :
البحث الخامس : في الربح
شروط الربح
الفصل الثالث : في أحكام القراض
البحث الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف
حكم ما إذا ثبت الردّ على البائع وردّه العامل أو المالك
٦٩البحث الثاني : في قراض العامل
البحث الثالث : في السفر
البحث الرابع : في وقت ملك الريح
البحث الخامس : في الزيادة والنقصان
الفصل الرابع : في التنازع
الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق
المقصد الخامس : في اللّقطة
الفصل الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان
المطلب الأوّل : في الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
الركن الثاني : الملتقط
الركن الثالث : في المال الملقوط
فروع :
المطلب الثاني : في الأحكام
البحث الأوّل : الضمان وعدمه
البحث الثاني : في التعريف
البحث الثالث في التملّك
البحث الرابع : في وجوب الردّ
فروع :
المطلب الثالث : في اللواحق
الفصل الثاني : في لقطة الحيوان
المطلب الأوّل : المأخوذ
المطلب الثاني : في الملتقط
المطلب الثالث : في الأحكام
الفصل الثالث : في اللقيط
المطلب الأوّل : الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
الركن الثاني : اللقيط
الركن الثالث : الملتقِط
المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط
البحث الأوّل : في نقل اللقيط
البحث الثاني : في النفقة على اللقيط
المطلب الثالث : في أحكام اللقيط
البحث الأوّل في إسلام اللقيط وكفره
البحث الثاني : في حكم جناية اللقيط والجناية عليه
البحث الثالث : في نسب اللقيط
النظر الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً
النظر الثاني : فيما إذا تعدّد المدّعي
فروع :
البحث الرابع : في رقّ اللقيط وحُرّيّته
المقصد السادس : في الجعالة
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في الأركان
الركن الأوّل : الصيغة
الركن الثاني : العاقد
الركن الثالث : العمل
الركن الرابع : في الجُعْل
الفصل الثالث : في الأحكام
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F413_tathkerah-alfoqahae-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :485
تحمیل
الرغبات تقلّ في المعيب (١).
وليس بشيءٍ.
ولو اشتراه بظنّ السلامة فبانَ العيب ، فله أن يفعل ما يرى من المصلحة وما فيه الربح ، فإن كان الحظّ في الردّ بالعيب ردّه ، وإن كان الحظّ له في الإمساك بالأرش أمسكه بالأرش.
فإن اختلف المالك والعامل فاختار أحدهما الردَّ والآخَر الأرشَ ، فَعَل ما فيه النظر والحظّ ؛ لأنّ المقصود تحصيل الحظّ والفائدة.
ولا يمنعه من الردّ رضا المالك بإمساكه ، بخلاف الوكيل ؛ لأنّ العامل صاحب حقٍّ في المال.
ولو كانت الغبطة في إمساكه ، أمسكه.
وللشافعيّة وجهان في تمكّنه من الردّ إذا كانت الغبطة في إمساكه ، أظهرهما : المنع ؛ لإخلاله بمقصود العقد (٢).
وحيث يثبت الردّ للعامل يثبت للمالك بطريق الأولى.
مسألة ٢٣٥ : إذا ثبت الردّ على البائع ، فإن ردّ العامل ردّ على البائع ، ونقض البيع.
وإن ردّ المالك فإن كان الشراء بعين مال القراض ، كان له الردّ على البائع أيضاً.
وإن كان العامل قد اشترى في ذمّته للقراض ، فالأقوى : إنّه كذلك ؛ لأنّ العامل في الحقيقة وكيل المالك.
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.