إنّهما يتصدّقان بالربح على سبيل الورع ، وهو لربّ المال في القضاء ـ لأنّ عروة بن [ الجعد ] (١) البارقي قال : عرض للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جلب فأعطاني ديناراً فقال : « يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاةً » فأتيتُ الجلب فساومتُ صاحبه فاشتريتُ شاتين بدينارٍ ، فجئتُ أسوقهما ـ أو أقودهما ـ فلقيني رجل بالطريق فساومني ، فبعتُ منه شاةً بدينار ، فجئتُ بالدينار والشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ، فقال : « وكيف صنعتَ؟ » فحدّثته الحديث ، فقال : « اللهمّ بارك له في صفقة يمينه » (٢).
ولأنّه نماء عينه بغير إذن مالكه ، فكان لمالكه ، كما لو غصب حنطةً فزرعها (٣).
والخبر لا يدلّ على المتنازع ، والفرق ظاهر بين الغاصب والمضارب المأذون له.
إذا عرفت هذا ، فهل يستحقّ العامل الأُجرة ، أم لا؟ عن أحمد روايتان :
إحداهما : إنّه لا يستحقّ ، كالغاصب.
والثانية : إنّه يستحقّ ؛ لأنّ ربّ المال رضي بالبيع وأخذ الربح ، فاستحقّ العامل عوضاً ، كما لو عقده بإذنٍ (٤).
وفي قدر الأُجرة عنه روايتان :
إحداهما : أُجرة مثله ما لم يحط بالربح ؛ لأنّه عمل ما يستحقّ به
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لبيد ». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٦ ، الهامش (٢).
(٣) المغني ٥ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨ ـ ١٥٩.
(٤) المغني ٥ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٩.