أن يلبس الثوب ويستخدم العبد (١).
وعندي لا بأس بذلك.
أمّا لو شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة ، أو أنّه متى باع السلعة فهو أحقّ بها بالثمن ، فهذه شروط باطلة.
وهل يبطل العقد ببطلان الشرط؟ الأقرب عندي : ذلك.
__________________
(١) المغني ٥ : ١٨٦ ـ ١٨٧.