لا تصحّ الوصيّة إليه ، فجرى مجرى العبد (١).
وللشافعيّة هنا أُمور غريبة.
أ : عن ابن القطّان رواية قاطعة بالمنع من التقاط المكاتَب ، بخلاف القِنّ ؛ لأنّ سيّده ينتزعه من يده ، وأمّا المكاتَب فقد انقطعت ولاية السيّد عنه على نقصانه (٢).
ب : حكى القاضي ابن كج خلافاً في أنّ الخلاف المذكور في المكاتَب سواء صحّت الكتابة أو فسدت ، أو في المكاتَب كتابةً صحيحةً؟
وأمّا المكاتَب كتابةً فاسدةً فهو كالقِنّ لا محالة ، والصحيح عندهم : الثاني (٣).
ج : نقل الجويني عن تفريع العراقيّين على القطع بالصحّة أنّ في إبقاء اللّقطة في يده قولين على قياس ما مرّ في الفاسق ، وكتبهم ساكتة عن ذلك ، إلاّ ما شاء الله (٤).
ونحن قد قلنا : إن التقاط المكاتَب صحيح ، فحينئذٍ يُعرّف اللّقطة ويتملّكها إن شاء ، وبدلها في كسبه ، وليس للمالك (٥) انتزاعها من يده ، وهو قول الشافعي (٦) على تقدير قوله بصحّة التقاطه.
وهل يُقدَّم صاحب اللّقطة بها على الغرماء؟ الأقرب عندي ذلك.
وللشافعيّة وجهان (٧).
وعلى القول للشافعي بأنّ المكاتَب كالحُرّ لا بحث ، وبأنّه كالعبد إن قلنا : إنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يصحّ التقاط المكاتَب ، ويكون متعدّياً
__________________
(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.
(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.
(٥) أي : المولى.
(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.