إلى العلم به إلاّ بالتعريف والإنشاد ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به يكون واجباً ، فوجب التعريف ، ولأنّ ترك التعريف كتمانٌ مفوّتٌ للحقّ على المستحقّ.
وهو أظهر وجهي الشافعيّة.
والثاني : إنّه إن قصد الملتقط التملّكَ وجب التعريف حولاً ، وإن قصد الحفظَ أبداً لم يجب ؛ لأنّ التعريف إنّما يجب لتحقيق شرط التملّك (١).
وهو ممنوع ، بل التعريف وجب لإيصال الحقّ إلى مستحقّه.
ولأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام لم يفرّقوا ، بل أطلقوا وجوب التعريف.
ولأنّ حفظها في يد الملتقط من غير إيصالها إلى مستحقّها مساوٍ لعدمها عنه ولهلاكها.
ولأنّ إمساكها من غير تعريفٍ تضييعٌ لها عن صاحبها ، فلم يجز ، كردّها إلى موضعها أو إلقائها في غيره.
ولأنّه لو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط ؛ لأنّ بقاءها في مكانها إذَنْ أقرب إلى وصولها إلى صاحبها إمّا بأن يطلبها في الموضع الذي ضاعت منه فيجدها ، وإمّا أن يجدها مَنْ يعرفها ، وأخذ هذا لها يُفوّت الأمرين معاً ، فكان محرَّماً ، لكن الالتقاط جائز ، فلزم التعريف كي لا يحصل هذا الضرر.
ولأنّ التعريف واجب على مَنْ أراد تملّكها ، فكذا يجب على مَنْ أراد حفظها ، فإنّ التملّك غير واجبٍ ، فلا تجب الوسيلة إليه ، فيلزم أن يكون الوجوب في المحلّ المتّفق عليه ، لصيانتها عن الضياع عن صاحبها ، وهذا موجود في محلّ النزاع.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٢.