خالد ، الذي رواه العامّة ، وقد تقدّم (١).
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم (٢).
وما رواه محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن اللّقطة ، قال : « لا ترفعوها ، فإن ابتليتَ فعرِّفها سنةً ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب » (٣).
ولأنّ السنة لا تتأخّر عنها القوافل وتمضي فيها الأزمان التي تقصد فيها البلاد من الحَرّ والبرد والاعتدال.
وروي عن عمر روايتان أُخريان :
إحداهما : يُعرّفها ثلاثة أشهر.
والأُخرى : ثلاثة أعوام (٤) ؛ لأنّ أُبيّ بن كعب روى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمره بتعريف مائة دينارٍ ثلاثة أعوام ؛ لأنّه قد روي في حديث أُبيّ بن كعب أنّه قال له : « عرِّفها حولاً » فعرَّفها ، ثمّ عاد إليه ، فقال له : « عرِّفها [ حولاً ] » فعرَّفها ، ثمّ عاد إليه ، فقال له : « عرِّفها حولاً » (٥) فأمره أن يعرِّفها ثلاثة أحوال.
__________________
(١) في ص ١٦٥ و ٢١٩.
(٢) في ص ١٦٦ و ٢١٩.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ ـ ٦٩ / ٢٢٩.
(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٣ ، المغني ٦ : ٣٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٤.
(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٦٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٠ / ١٧٢٣ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٤ / ١٧٠١ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٥٨ / ١٣٧٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٨٦ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.