وأمّا الشافعي وأبو حنيفة فإنّهما قالا : لا يُجبر على دفعها إلاّ ببيّنةٍ (١) ، كما ذهبنا إليه.
ويجوز له دفعها إليه إذا غلب على ظنّه صدقه ، وبه قالا (٢).
وقال أصحاب الرأي : إن شاء دفعها إليه ، وأخذ كفيلاً (٣).
واحتجّ مالك وأحمد : بما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « فإن جاء أحد يُخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه » (٤).
قال ابن المنذر : هذا الثابت عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبه أقول (٥).
ولأنّ إقامة البيّنة بذلك تتعذّر (٦) في اللّقطة ، فاكتفي فيها بالوصف ،
__________________
(١) الأُم ٤ : ٦٦ ، مختصر المزني : ١٣٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٥٤ ، البيان ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، مختصر القدوري : ١٣٥ ـ ١٣٦ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥٠ ، المغني ٦ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ / ٣٣١١٤ و ٣٣١١٥ ، التمهيد ٣ : ١٢٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٦ ، الذخيرة ٩ : ١١٧ ، المعونة ٢ : ١٢٦٣ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٨.
(٢) الأُم ٤ : ٦٦ ، مختصر المزني : ١٣٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٥٤ ، البيان ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، مختصر القدوري : ١٣٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥٠ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٨ ، المغني ٦ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ / ٣٣١١٤ و ٣٣١١٥.
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٤٠ / ٣٣١١٨ ، المغني ٦ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨.
(٤) سنن البيهقي ٦ : ١٩٢ و ١٩٧.
(٥) المغني ٦ : ٣٦٣.
(٦) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « متعذّر ». والصحيح ما أثبتناه.