التقاطها ، سواء وُجدت في الصحاري أو العمران.
والمشهور عند الشافعيّة : إنّ ما لا يمتنع من الغنم والعجاجيل والفُصْلان يجوز أخذها للتملّك ، سواء كانت في العمران أو المفاوز (١).
وقال بعضهم : إنّها لا تؤخذ (٢) ، كما ذهبنا نحن إليه.
فإذا وجدها في المفازة تخيّر بين أن يُمسكها ويُعرّفها ويتملّكها ، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويُعرّفها ثمّ يتملّك الثمن ، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولةً ويغرم قيمتها ، والأوّل أرجح من الثاني ، والثاني من الثالث.
قالوا : ولو وجدها في العمران ، فله الإمساك والتعريف وتملّك الثمن ، وفي الأكل قولان :
أحدهما : الجواز ، كما في الصحراء.
وأرجحهما عند أكثر الشافعيّة : المنع ؛ لسهولة البيع في العمران (٣).
وهل يجوز تملّك الصغار ممّا لا يؤكل في الحال؟ لهم وجهان :
أحدهما : نعم ، كما يجوز أكل المأكول.
وأصحّهما عندهم : إنّه لا يجوز تملّكها حتى تُعرَّف سنةً ، كغيرها من اللّقطة (٤).
فإذا أمسكها وأراد الرجوع بالإنفاق ، استأذن الحاكم ، فإن تعذّر أشهد ، وقد سبق (٥).
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.
(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦.
(٥) في ص ٢٩٢ ، المسألة ٣٨٧.