الصبوة له غاية منتظرة.
وإن كان مجنوناً غنيّاً أو صبيّاً فقيراً ، فوجهان :
أحدهما : جواز الأخذ ؛ لبُعْد الإفاقة في الصورة الأُولى ، وقيام الحاجة في الثانية.
والثاني : المنع ؛ لعدم الحاجة في الأُولى ، وقرب الانتظار في الثانية (١).
والظاهر في الصورتين : المنع ، واعتبار الجنون والفقر معاً لجواز الأخذ.
وحيث قلنا : لا يجوز أخذ الأرش أو لم نر المصلحة فيه فيُحبس الجاني إلى أوان البلوغ والإفاقة.
وإذا جوّزناه فأخذه ثمّ بلغ الصبي أو أفاق المجنون وأراد أن يردّه أو يقتصّ ، فالوجه : إنّه لا يُمكَّن من ذلك ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة (٢) ـ لأنّ فعل الولي حال الصغر والجنون كفعل البالغ العاقل.
والثاني : إنّه يُمكَّن من ذلك (٣).
والوجهان شبيهان بالخلاف فيما لو عفا الوليّ عن حقّ شفعة الصبي للمصلحة ثمّ بلغ وأراد أخذه.
والوجهان مبنيّان على أنّ أخذ المال عفو كلّيّ وإسقاط للقصاص ، أم شبيه الحيلولة لتعذّر استيفاء القصاص الواجب؟
وقد يرجّح التقدير الأوّل بأنّ التضمين للحيلولة إنّما ينقدح إذا جاءت الحيلولة من قِبَل الجاني ، كما لو غيّب الغاصب المغصوبَ ، أو أبق العبد من
__________________
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.