الأقلّ مهر المثل فهي وسيّدها يُقرّان بفساد النكاح ، وأنّ الواجب مهر المثل ، فلا يجب أكثر منه.
وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير ، يجب مهر المثل للمُقرّ له ، فإن كان قد سلّم إليها المهر استردّه إن كان باقياً ، وإلاّ رجع عليها بعد العتق (١).
وعن أحمد روايتان :
إحداهما : كما قلنا أوّلاً.
والثانية : وجوب المسمّى ؛ لأنّ النكاح الفاسد يجب فيه المسمّى قلّ أو كثر ؛ لاعتراف الزوج بوجوبه (٢).
وأمّا الأولاد فإنّهم أحرار ؛ لأنّ الزوج ظنّ الحُرّيّة ، ولا يثبت الرقّ في حقّ أولادها بإقرارها.
وهل تجب قيمتهم على الزوج؟ الأقرب : العدم ـ وبه قال أحمد وبعض الشافعيّة (٣) ـ لأنّه لو وجب لوجب بقولها ، ولا يجب بقولها حقٌّ على غيرها.
وقال بعض الشافعيّة : بناءً على قبول قولها فيما يضرّ بالغير يجب على الزوج قيمتهم للمُقرّ له ، ويرجع عليها بالقيمة إن كانت هي التي غرّته (٤).
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٨١ ، البيان ٨ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣ ـ ٥١٤.
(٢) المغني ٦ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤.
(٣) المغني ٦ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٦ ، البيان ٨ : ٤٣.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٨١ ، البيان ٨ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.