ولا ولاء للملتقط عليه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عليٌّ عليهالسلام وأهل بيته عليهمالسلام ، وأكثر الصحابة ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم (١) ـ لما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « إنّما الولاء لمن أعتق » (٢) و « إنّما » للحصر.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « المنبوذ إن شاء جعل ولاءه للّذين ربّوه وإن شاء لغيرهم » (٣).
ولأنّه حُرٌّ في الأصل لم يثبت عليه رقٌّ ولا على آبائه ، فلم يثبت عليه الولاء ، كالمعروف نسبه.
وقال شريح وإسحاق : عليه الولاء لملتقطه (٤).
لما رواه واثلة بن الأسقع عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه » (٥).
ولقول عمر لأبي جميلة في لقيطه : هو حُرٌّ ، لك ولاؤه وعلينا نفقته (٦).
وهُما ممنوعان ، قال ابن المنذر : حديث واثلة لم يثبت ، وأبو جميلة مجهول (٧).
__________________
(١) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٧٣.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٤ و ٢٠٠ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤٤ ـ ١١٤٥ / ١٤ ، سنن أبي داوُد ٤ : ٢١ ـ ٢٢ / ٣٩٣٠ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٣٦ / ٢١٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٢ / ٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨.
(٣) الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٨ ، التهذيب ٨ : ٢٢٧ / ٨٢٠.
(٤) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.
(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ١٢٥ / ٢٩٠٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٢٩ / ٢١١٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٥٩ ، مسند أحمد ٤ : ٥٤٤ / ١٥٥٧٤.
(٦) تقدّم تخريجه في ص ٣١٠ ، الهامش (١).
(٧) المغني ٦ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.