حكم ما لو تملّكها الملتقط الأوّل بعد التعريف حولاً ثمّ ضاعت منه فالتقطها الثاني فعرّفها حولاً ومَلَكها ثمّ جاء المالك ٢٦٣
فروع :
١ ـ حكم ما لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فدَفَعه برِجْله ليعرف جنسه أو قدره ثمّ لم يأخذه حتى ضاع ٢٦٣
٢ ـ حكم ما لو دفع اللُّقطةَ إلى الحاكم وترك التعريفَ والتملّك ثمّ ندم وأرادهما.. ٢٦٤
٣ ـ حكم ما لو وجد خمراً أراقها صاحبها ثمّ صارت عنده خَلاًّ................ ٢٦٤
وجوب دفع اللُّقطة إلى مالكها وحكم ما إذا جاء مَنْ يدّعيها.................... ٢٦٥
هل يكفي الشاهد الواحد العَدْل في وجوب دفع اللُّقطة؟........................ ٢٦٧
حكم ما إذا حضر طالب اللُّقطة ووَصَفها ولم يُقِم بيّنةً فدفعها الملتقط إليه ثمّ جاء آخَر وأقام البيّنة على أنّها له ٢٦٨
حكم ما لو أقام واحد بيّنةً باللُّقطة فدُفعت إليه ثمّ أقام آخَر بيّنة أُخرى بأنّها له أيضاً ٢٦٩
تذنيب : فيما لو أقام مدّعي اللُّقطة شاهدين عَدْلين عنده وعند الملتقط وفاسقين عند القاضي ٢٧٠
تذنيب آخَر : فيما لو وصفها اثنان وتداعياها................................. ٢٧٠
تذنيب آخَر : في أنّه لا تُدفع اللُّقطة إلى مَنْ خرجت له القرعة إلاّ باليمين........ ٢٧١
تذنيب آخَر : فيما لو وصفها واحد فدُفعت إليه ثمّ جاء آخَر فوصفها وادّعاها.... ٢٧١
حكم ما لو جاء مدّعي اللُّقطة فادّعاها ولم يُقِمْ بيّنةً ولا وَصَفها.................. ٢٧١
المطلب الثالث : في اللواحق
هل يملك الملتقط اللُّقطة مجّاناً بغير عوض يثبت في ذمّته أو لا يملكها إلاّ بعوض يثبت في ذمّته لصاحبها؟ ٢٧٣
حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها أو المدفون في أرض لا مالك لها. ٢٧٣