يستعملون من الأشياء ما ليس لهم. ونحن نعرف ما كان سائدا على عهد النّبي ، من أنّ صلىاللهعليهوسلم الصّدقات نقدية ، أو عينية والّتي كانت مخصصة للتوزيع على الفقراء ، وأشباههم ، كانت تجمع أوّلا في المسجد ، أو في أحد البيوت المجاورة ، الخاصة بالنبي صلىاللهعليهوسلم ، وذات يوم لمح النّبي ، وهو عائد إلى بيته ، تمرة من تمر الصّدقة ، أخذها حفيده الحسن ، فجعلها في فيه ، فقال النّبي صلىاللهعليهوسلم بالفارسية «كخ! كخ! ، إرم بها ، أما تعرف أنّا آل محمّد لا تحل لنا الصّدقة؟» (١).
***
ولنقف عند هذا الحد من الأستطراد ، ولنعد إلى مبدأ العلم بالشرع ، وهو الشّرط الضّروري للمسئولية ، لنسأل أنفسنا عن المعنى المحدد الّذي ينبغي أن نحمله عليه ، فإنّ في ذلك مشكلة ذات أهمية قصوى ، أهو العلم الجماعي ، أم الفردي؟ ...
نحن نعرف مبدأ القانون الفرنسي القائل (بأنّ أحدا لا يعد جاهلا بالقانون) ، وفي الشّريعة الإسلامية صيغة مثل هذه تقول : «لا عذر لأحد بالجهل في دار
__________________
(١) انظر ، صحيح البخاري : ٢ / ٥٤٢ ح ١٤٢٠ ، و : ٣ / ١١١٨ ح ٢٩٠٧ ، المبسوط للطوسي : ٣ / ٣٠٢ ، المعتبر للحلي : ٢ / ٥٨٤ ، صحيح مسلم : ٢ / ٧٥١ ح ١٠٦٩ ، صحيح ابن حبان : ٨ / ٨٩ ح ٣٢٩٤ ، المسند المستخرج على صحيح مسلم : ٣ / ١٣٥ ح ٢٣٩١ ، سنن الدّارمي : ١ / ٤٧٣ ح ١٦٤٢ ، سنن البيهقي الكبرى : ٧ / ٢٩ ح ١٣٠١٠ ، السّنن الكبرى : ٥ / ١٩٤ ح ٨٦٤٥ ، المصنّف لابن أبي شيبة : ٧ / ٣٢٤ ح ٣٦٥٢٤ ، مسند أحمد : ٢ / ٤٠٩ ح ٩٢٩٧ ، مسند الطّيالسي : ١ / ٣٢٥ ح ٢٤٨٢ ، البيان والتّعريف : ٢ / ١٣٩ ، فتح الباري : ٣ / ٣٥٥ ، الدّيباج : ٣ / ١٧٠ ح ١٠٦٩ ، فيض القدير : ٤ / ٥٤٩ ، كشف الخفاء : ٢ / ١٤٠ ح ١٩١٦.