وَالْمُنْكَرِ) قال : من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا (١).
وقال الطّبرسي : روى أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من أحبّ أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل ، فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه» (٢).
وقال سعد الخفّاف ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ : يا أبا جعفر ، هل يتكلّم القرآن؟ فتبسّم ، ثمّ قال : «رحم الله الضعفاء من شيعتنا ، إنهم أهل تسليم». ثم قال : «نعم يا سعد ، والصلاة تتكلّم ، ولها صورة وخلق ، تأمر وتنهى».
قال سعد : فتغيّر لذلك لوني ، وقلت : هذا شيء لا أستطيع أن أتكلّم به في الناس. فقال أبو جعفر عليهالسلام : «وهل الناس إلا شيعتنا ، فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقّنا». ثم قال : «يا سعد ، أسمعك كلام القرآن؟». قلت : بلى ، (صلّى الله عليك). قال : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) ، فالنهي كلام ، والفحشاء والمنكر رجال ، ونحن ذكر الله ، ونحن أكبر» (٣).
٢ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «ولذكر الله أكبر عند ما أحلّ وحرّم» (٤).
٣ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام ، في قوله : (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) ، يقول : «ذكر الله لأهل الصلاة أكبر من ذكرهم إياه ، ألا ترى أنه يقول : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ)(٥)؟».
__________________
(١) تفسير القمّي : ج ٢ ، ص ١٥٠.
(٢) مجمع البيان : ج ٨ ، ص ٤٤٧.
(٣) الكافي : ج ٢ ، ص ٤٣٧ ، ح ١.
(٤) البحار : ص ٨٢ ، ح ٢٠٠ ، وأخرجه في نور الثقلين : ج ٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٦١ عن مجمع البيان.
(٥) البقرة : ١٥٢.