الثاني : مفهوم الوصف
الوصف إما أن يكون مذكورا في الكلام ، أو يستفاد من سياق الجملة ـ فيكون كالمذكور فيه في المحاورات ـ وعلى كل منهما فإما أن يكون الموصوف مذكورا أو لا. ومورد البحث في المقام خصوص ما كان الموصوف مذكورا في الكلام ، وأما غيره فإنه أشبه بمفهوم اللقب ، ويأتي البحث عنه.
فالأليق بعنوان البحث في المقام أن يقال : الحكم الثابت للمنعوت بنعت ظاهري أو سياقي ، هل يدور مدار وجود النعت؟
وكيف كان ، فالوصف والموصوف إما يكون بينهما التساوي ، أو العموم المطلق ، أو العموم من وجه ، وأما التباين فلا يمكن أن يتحقق بينهما ، للزوم الاتحاد بين الصفة والموصوف في الجملة ، ولا اتحاد بين المتباينين. والظاهر خروج الأول عن مورد البحث ، لأن مقتضى التساوي بين الموصوف والصفة ، انتفاء الموصوف بانتفاء الوصف قهرا ، فتكون القضية من السالبة بانتفاء الموضوع ، إلّا أن يكون مورد نظرهم في المقام إلى الأعم من ثبوت الموضوع خارجا أو فرضا ، ولكنه بعيد عن كلماتهم.
كما أنه لا إشكال في خروج القسم الأخير إن كان الافتراق من طرف الموضوع ، إذ لا اعتماد فيه للوصف على الموصوف في ظاهر الخطاب ، وقد تقدم اعتباره ، فما نسب إلى بعض الشافعية من أن قوله صلىاللهعليهوآله : «في الغنم السائمة زكاة» يدل على عدم الزكاة في غير السائمة. لا وجه له إلّا إذا استفيد العلية التامة المنحصرة من السائمة الواردة في الغنم في غير الغنم من سائر الأنعام التي فيها الزكاة أيضا. فيبقى مورد البحث القسم الثاني ، والأخير في ما إذا كان الافتراق من ناحية الوصف ، وتكون البقية من اللقب الذي يأتي عدم المفهوم فيه. ومنه يظهر الإشكال في ما في الكفاية من تعميمه للجميع ، فراجع وتأمل.