على كل واحد منهما إثباتا ، لما مرّ من أن المانع ـ على فرض تحققه ـ إنما هو منحصر بمرحلة قدرة المكلف على الامتثال. هذا مضافا إلى إجماع المجوزين والمانعين على اعتبار هذا الشرط.
الثاني : كون الأهم مضيّقا ، سواء كان المهم أيضا كذلك أو لا ، وسواء كان التضييق من جهة الملاك الذاتي ـ كإنقاذ الغريق ـ أو من جهة فورية الخطاب فورا ففورا ، كإزالة النجاسة عن المسجد ـ مثلا ـ والوجه في اعتبار هذا الشرط معلوم ، لأنه لو لم يكن الأهم مضيّقا وكان موسّعا لما كان تزاحم في البين ، لقدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين ، فلا تصل النوبة لبحث الترتب.
الثالث : كون الضدين مما لهما ثالث ، وألا يكون فعل أحدهما في ظرف ترك الآخر من الامور التكوينية ، ويكون الأمر به حينئذ من الشارع إرشاديا لا أن يكون مولويا ، ومورد البحث في الترتب إنما هو اجتماع الأمرين المولويين في آن واحد.
الرابع : انحصار مورد البحث بمرحلة قدرة المكلف فقط من دون أن يكون في البين مانع آخر من موانع التكليف ، لأنه لا موضوع للخطاب مع وجود مانع عنه في البين ، فلا يفرض اجتماع الخطابين في آن واحد حتى يتحقق موضوع الترتب.
الخامس : كون الأهم والمهم متعددين وجودا على ما هو المعلوم من كلماتهم ، فلا يكون مورد تداخل الأغسال ، واجتماع الأمر والنهي ـ بناء على الجواز ـ من موارد الترتب ، لفرض اتحاد الوجود في متعلق الخطاب فيهما.
السادس : إمكان فرض إطلاق خطاب الأهم وتقييد خطاب المهم بترك الأهم ، وإلا فمع فرض بقاء إطلاق الخطابين من كل جهة ، فلم يقل أحد بالجواز حينئذ.
وإذا تمت هذه المقدمات ، فالبحث في جواز الترتب ..