وثالثة : باحتمال أن يكون في الواقع شرط آخر لم يذكر في اللفظ.
والجميع مردود : لأن الدلالة الالتزامية العرفية ثابتة ، وعدم المفهوم بقرينة قطعية في الآية لا ينافي ثبوته في غيرها ، واحتمال وجود شرط آخر مدفوع بظاهر الإطلاق ، كما مر.
ويلحق بذلك مبحثان :
المبحث الأول
الشرط والجزاء إما أن يكونا متحدين ، كما إذا قيل : إن جاءك زيد فأكرمه. وإما أن يتعددا ، كما إذا قيل : إن جاءك فأكرمه ، وإن سلّم عليك فسلّم عليه. وإما أن يكون الشرط واحدا والجزاء متعددا ، أو يكون عكس ذلك ، بأن يكون الشرط متعددا والجزاء واحدا. ولا ريب في صحة الجميع ثبوتا وإثباتا في المحاورات.
وإنما البحث في الأخير مثل قولهم : «إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفي الجدران فقصّر» ، فإن كانا متلازمين في التحقق الخارجي ، فلا ريب في أن الشرط واحد وهو الجامع بينهما. وإن كانا مختلفين فيتحقق التعارض بين إطلاقي المنطوقين وبين مفهوميهما لا محالة ، ولا بد حينئذ من دفع التعارض صونا للكلام عن اللغوية.
ودفعه منحصر بإسقاط العلية التامة المنحصرة عن الشرط ، ويحصل ذلك بتقييد إطلاق كل واحد من الشرطين بالآخر ، أما بالنسبة إلى التمامية فيكونان معا شرطا واحدا ، فلا بد في ثبوت القصر من تحققهما معا ولا يكفي ثبوت أحدهما ، أو تقييد إطلاق كل واحد منهما بالآخر بالنسبة إلى الانحصار فيجب القصر