منها : التسالم على أن مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما هي في ما إذا كان بين الدليلين عموم من وجه ، وذلك لا يتم إلا مع وجود الملاك في كل منهما.
ومنها : قولهم بصحة الصلاة في المكان المغصوب مع العذر من نسيان أو جهل أو نحوهما مع ذهابهم إلى الامتناع وتغليب جانب النهي ، فلو لم يكن الملاك موجودا واقعا لما كان وجه للصحة مع العذر.
ومنها : اعتبار قيد المندوحة ، فيظهر منه أنّ البحث في قدرة المكلف فقط فلا بد من كون الملاك تاما فيهما ، والحجة على كل من الحكمين تامة أيضا ، ولو كان من التعارض لا وجه لهذا القيد أصلا.
ولو شك في أنه من التزاحم أو التعارض فمقتضى إطلاق كل من الدليلين وتمامية الحجة لكل منهما إحراز الملاك في كل منهما أيضا ، إذ لا طريق لإحرازه إلا ذلك ، فيكون مورد الشك من التزاحم لا التعارض.
ثم إنه نسب إلى المشهور القول بالامتناع وتغليب النهي ملاكا وخطابا ، بحيث لا ملاك للأمر ولا خطاب له مع ذهابهم إلى صحة الصلاة في المحل المغصوب عند سقوط النهي عن الفعلية لعذر ، من نسيان ونحوه.
فاشكل عليهم بأنه بعد سقوط الأمر ملاكا وخطابا ، لا وجه للصحة حتى مع العذر.
واجيب عنه بوجوه أحسنها : أن سقوط ملاك الأمر وفعليته ما دامي لا دائمي ، يعني أنه مع فعلية النهي ، لا ملاك للأمر ولا فعلية له لوجود المانع. وأما مع سقوط النهي عن الفعلية فلا محذور للأمر ملاكا وخطابا ، ولا محذور في تغيير الحكم ملاكا وخطابا بتغير الحالات مع وجود الدليل عليه.
هذا كله بناء على الامتناع وتغليب النهي ، وأما بناء عليه وتغليب الأمر ، أو بناء على الجواز فلا ريب في الصحة مع العمد والاختيار ، فكيف مع العذر ، كما لا ريب في سقوط الأمر مطلقا بإتيان المجمع في غير العباديات ، سواء قيل