المجتهدين وغير ذلك مما يقع فيه التعارض والتنافي مما يكون موردا للابتلاء ، فإن ثبت من الشرع ما يكون رادعا يتبع ، وإلا فهو المحكم.
وما ورد في حكم المتعارضين أقسام :
منها : ما يدل على الأخذ بالأخير ، كما في مرسل حسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ثمّ جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ؟ قلت : كنت آخذ بالأخير. فقال عليهالسلام : رحمك الله» أو الأحدث ، كما في خبر الكناني : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبا عمرو أرأيت لو حدّثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ؟ قلت : بأحدثهما وأدع الآخر. فقال عليهالسلام : قد أصبت يا أبا عمرو ، أبى الله عزوجل لنا ولكم في دينه إلّا التقيّة». والمراد منها واحد.
وفيه : مضافا إلى مخالفتهما للمشهور ـ إذ لم أجد عاملا بهما في ما تفحصت ـ ومعارضتهما بغيرهما مما هو كثير ، أنهما ليسا في مقام بيان حكم المتعارضين ، بل في مقام التنبيه على أن الاختلاف إنما كان لأجل التقية أو نحوها من المصالح ، ولا ربط لهما ببيان حكم العلاج بين المتعارضين ، ويشهد لذلك ذيل خبر الكناني ، مع أنه لا وجه يتصور في الأخير إلا النسخ ، وبناء عليه لا ربط لهما بالمقام أيضا ، لعدم التعارض بين الناسخ والمنسوخ. فإنه لا وجه لاحتمال الأخذ بالأخير ولو كان مخالفا للكتاب وموافقا للعامة ، وكان الأول بالعكس ، ولا يرضى بذلك فقيه فكيف بالمعصوم عليهالسلام. فلا وجه لعدّ هذه الأخبار من أخبار علاج المتعارضين.
ومنها : ما يدل على التوقف ، كموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمره بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يرجئه حتّى يلقى من يخبره