فهو في سعة حتّى يلقاه» ، وعن الرضا عليهالسلام : «وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا» ، وعن أبي جعفر عليهالسلام : «وإن اشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا» ، وعن سماعة عن الصادق عليهالسلام : «يرد علينا حديثان ، واحد يأمر بالأخذ! والآخر ينهانا عنه. قال عليهالسلام : لا تعمل بواحد حتّى تلقى صاحبك. قلت : لا بدّ وأن نعمل بواحد منهما!! قال عليهالسلام : خذ بما فيه خلاف العامة» ، وهناك روايات اخرى.
وفيه : أنه مضافا إلى مخالفتها للمشهور ، ومعارضتها بما يأتي من مقبولة ابن حنظلة ، أن المراد بالتوقف ترك العمل ابتداء ، وترك الاستعجال بالعمل ، أو الطرح من غير تأمل وتفحص في الأخبار والقرائن ، بل لا بد من التفحّص حتى الظفر بالمرجح ثم العمل بالراجح.
وليس المراد التوقف إلى الأبد وترك العمل مطلقا حتى لو ثبت الرجحان في أحدهما.
والمراد من الإرجاء حتى يلقى من يخبره ، أو حتى يأتي البيان من عندهم ، أو حتى نشرح لكم ... ، أو حتى تلقى صاحبك. هو العرض على ما صدر منهم عليهمالسلام في هذا الباب ، ثم الحكم بمحصول ما يستفاد من المجموع ، فإذا ظفرنا بالمتعارضين وعرضناهما على المقبولة يصدق أنه توقفنا ، أي تركنا العمل بدوا ورجعنا إلى بيانهم عليهمالسلام ، وما شرحوه لنا ، ولقينا صاحبنا ـ يعني ما ورد من صاحبنا ـ إلى غير ذلك من التعبيرات التي تقدمت في أحاديث التوقف.
فالتوقف عن العمل في المتعارضين اللذين يكونان مورد الابتلاء ملازم عرفا للتفحص عن القرائن الموجبة لصحة العمل بأحدهما ، والمقبولة تشمل على تلك القرائن ، فيكون لها نحو حكومة على غيرها من الأخبار التي تدل على التوقف الذي يكون عبارة اخرى عن التثبت والتفحص عما يوجب الرجحان والاطمئنان بأحدهما.