القسم الثالث
المفاهيم
تمهيد فيه امور :
الأول : حتى يكون من الموضوعات الشرعية أو المستنبطة التي تحتاج إلى النظر والبحث ، بل هو من الامور المحاورية ، وقد يطلق ويراد به المعنى ، فيكون مدلول اللفظ معنى من حيث أنه عني من اللفظ. ومدلولا من حيث دلالته عليه. ومفهوما من حيث أنه يفهم من اللفظ ، فالحقيقة واحدة والتعبير مختلف.
وقد يطلق في العرف ـ ومنه الاصطلاح الاصولي ـ على ما يلازم الكلام عرفا ، وغير مذكور في اللفظ بحدوده وقيوده بحيث يصح الاعتماد عليه في المحاورات والاحتجاجات ، سواء كان الكلام إنشائيا ، مثل : أكرم زيدا إن جاءك ، أم إخباريا مثل : إن ضربتني ضربتك ، وهذا هو المراد من جميع التعريفات وإن اختلفت التعبيرات ، فيصح أن يقال : إنه حكم لغير مذكور ؛ أو حكم غير مذكور ، والمقصود بهما واحد.
ولا ريب في أن الدلالية والمدلولية والدلالة ، من الامور الإضافية فيستلزم كل منها الآخر ، ولا يتحقق إحداها بدون الأخريين ، فما يكون من صفات إحداها يكون من صفات البقية بالملازمة ، فيصح أن يكون المفهوم من صفات الدلالة ، أو الدال ، أو المدلول ، وإن كان بالأخير أقرب عرفا.