موضوع حكم التعارض
يختص حكم التعارض ـ من الترجيح ، ثم التخيير ـ بالمتباينين فقط ولا وجه له في العام والخاص ، ولا المطلق والمقيد ، لتحقق الجمع العرفي المقبول فيهما ، بل تقدم عدم كونهما من التعارض في المحاورات أصلا ، فيخرجان عنه تخصصا.
وكذا موارد العموم من وجه ، لأن المتفاهم من أدلة حكم التعارض ما إذا لم يمكن الأخذ بالدليلين في الجملة ، وهو ممكن في مورد الافتراق من الدليلين ، بل وكذا في مورد الاجتماع أيضا ، لأن المنساق من دليل حكم التعارض ـ ترجيحا أو تخييرا ـ إنما هو في ما إذا لزم من الطرح والرجوع إلى الأصل محذور شرعي ، ولا يلزم ذلك في مورد الاجتماع من العامين من وجه ، بل الشائع في المحاورات هو الطرح ، ولا محذور فيه إلا لزوم التفكيك في العمل بمدلول الدليل ولا إشكال فيه ، بل هو كثير في الفقه ، كما لا يخفى.
حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين
التعارض بين أكثر من الدليلين كثير في الفقه ، كما في تحديد الكر ، وانفعال البئر ، وحكم السلام المخرج عن الصلاة ، وحكم الركعتين الأخيرتين من الرباعيات من حيث القراءة والتسبيحات ، وحكم ذبيحة الكتابي ، وحكم أكثر النفاس إلى غير ذلك مما لا يستقصى. ولا تضبطها ضابطة كلية حتى تذكر في الاصول ، ويختلف حكمها حسب اختلاف الأبواب والموارد ، وقد يضطرب في بعض موارده الخبير الماهر.
قال في الجواهر في بحث السلام : «ويكفيك أن الشهيد مع شدة تبحره