وفيه : أنها إن كانت توصلية يصح التوصل بها إلى ذيها ـ قيل بوجوب المقدمة أو لا ، وقيل بجواز الاجتماع أو لا ـ وكذا إن كانت تعبدية بناء على جواز الاجتماع.
نعم ، بناء على الامتناع وتغليب جانب الحرمة لا تصح المقدمة العبادية ، سواء قيل بوجوب المقدمة أو لا. فهذه الثمرة ساقطة أيضا.
إجراء الأصل في المقدمة
أما اللابدية العقلية الواقعية لإتيان كل مقدمة بالنسبة إلى ذيها من الفطريات والوجدانيات لكل أحد ، فلا يتصور الشك فيها حتى يجري فيها الأصل.
نعم ، قد تتوجه النفس إليها وقد تغفل عنها ، كما هو الشأن في جميع فطريات النفس ووجدانياتها ، فإنه قد تكون مغفولا عنها ، وقد تكون متوجها إليها ، ولا ربط لذلك بالشك فيها.
وأما الوجوب الترشحي الشرعي فلا تجري البراءة العقلية بالنسبة إليها ، لأنها تدور مدار العقاب لابتناء قاعدة قبح العقاب بلا بيان عليه ، ولا عقاب في ترك المقدمة مطلقا إلا ما كانت عين ذيها خارجا ، كما في التوليديات.
وأما البراءة الشرعية فلا محذور في جريانها ، لكفاية مطلق الأثر الشرعي في مجريها ، ولا ريب في أن مطلق الوجوب أثر شرعي.
الحق في المقام
والحق في المقام وجوب مقدمة الواجب بالوجوب التبعي لذيها ، فإنا نرى بالوجدان عند طلبنا لشيء تعلّق الطلب أيضا بالنسبة إلى مقدماته مع