إن قيل : المصلحة في الواجب الكفائي إما واحدة ، أو متعددة ، لا وجه للأخير ، وعلى الأول لا وجه لتعدد الثواب والعقاب.
يقال : أما تعدد العقاب فلتحقق الاستخفاف بأمر المولى من كل واحد. وأما تعدد الثواب فيمكن القول بتعدد الأمر اهتماما واحتفاظا للمصلحة الواحدة ، وحينئذ مضافا إلى تحقق الانقياد يمكن تحقق الامتثال أيضا من حيث تعدد الأمر الانحلالي الاحتفاظي.
ولا وجه للتطويل بأكثر من ذلك بعد كونهما من المبينات عند متعارف الناس ، وبعد انتفاء الثمرة العملية والعلمية في هذا البحث.
القسم السادس : الموسّع والمضيّق
ولا ريب في كون الزمان ظرفا للواجب وغيره من أفعال المكلّف تكوينا ، فإن كان دخيلا في الواجب شرعا أيضا يسمى موقتا ، وإلا فغير موقّت.
والأوّل إما مضيق ، أو موسع. والموسع إما فوري ، أو لا ، والأخير له أفراد طولية وعرضية. ولا إشكال في وقوع الجميع.
ثم إن كان التقييد بالوقت على نحو وحدة المطلوب فلا يدل على ثبوت الواجب بعد الوقت ، فلا بد أن يكون القضاء بأمر جديد. وإن كان على نحو تعدد المطلوب فيكون الأمر باقيا بعد الوقت أيضا. وكذا لو شك في أنه من أيهما ، لأصالة الإطلاق في دليل المقيد. والمتفاهم من الموقتات عرفا هو الثاني إلا مع الدليل على الخلاف ، فيكفي الأمر الأول للقضاء خصوصا في مثل الصلاة ـ التي ثبت كثرة اهتمام الشارع بها ـ بحيث يقطع بأن التوقيت من باب تعدد المطلوب ، هذا بحسب الأصل اللفظي.
وأما بحسب الأصل العملي ، فلا إشكال في أن حدوث ذات الوجوب معلوم ، وتقييده بالوقت بحيث ينتفي بانتفائه مشكوك ، فيستصحب أصل الوجوب.