المبحث الثاني
بناء على أن كل شرط علة تامة منحصرة لترتب الجزاء ، فإذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في ظاهر الخطاب ، فهل يتعدد الجزاء أيضا بتعدد الشرط ، كما إذا قال : إذا بلت فتوضأ ، فبال مكررا ، فهل يجب تكرار الوضوء أيضا؟ وتنقيح البحث يقتضي بيان امور :
أحدها : الشروط المتعددة إما من صنف واحد أو لا ، وعلى كل منهما فإما أن يكون المحل قابلا لتعدد الجزاء ـ ولو بالاشتداد والضعف ـ أو لا. والجميع داخل في محل النزاع إلا الأخير ، لأنه مع عدم قابلية المحل للتعدد ، فحينئذ ينتفي النزاع عقلا بانتفاء أصل موضوعه.
ثانيها : يمكن القول بتعدد الجزاء مطلقا حسب تعدد الشرط ، كما يمكن التفصيل بين وحدة الشرط صنفا فيتحد الجزاء ، وبين تعددها كذلك فيتعدد. كما يمكن إرجاع الشروط المتعددة مطلقا إلى واحد ، ويعبّر عنه بتداخل الأسباب ، أو الاكتفاء عن الجزاءات المتعددة في مقام الامتثال بواحد ، ويعبّر عنه بتداخل المسببات. والتداخل فيهما إما رخصة أو عزيمة. هذه هي عمدة الوجوه المحتملة ثبوتا في المقام.
ثالثها : ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث كل شرط ، فلا بد حينئذ من تعدد الجزاء حسب تعدد الشرط إلا إذا دلت قرينة معتبرة على الخلاف ، فيدل على تداخل الأسباب أو تداخل المسببات ، وهي على قسمين :
الأول : القرينة الخاصة ، وهي في موارد مخصوصة ، كظهور إجماعهم على كفاية طهارة واحدة ، عند اجتماع أحداث صغرى من صنف واحد أو من أصناف شتى. وكذا بالنسبة إلى كل واحد من الأحداث الكبرى إذا تكرر من